responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363

المسألة 2. لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث، فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدّم من إثباته بخمسين قسامة، وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي، اليمين على المدّعى عليه ولا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، وإن رد اليمين على المدّعي حلف، وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لابدّ في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى.^

^ لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث‌

حاصل المسألة: أنّ القسامة فرع وجود اللوث، فإن كان المدّعى عليه واحداً أو كان متعدّداً، وكان اللوث في الجميع، تكفي قسامة واحدة في الحكم على المدّعى عليه أو عليهم.

وأمّا إذا كان المدّعى عليه متعدّداً ولكن اختصّ اللوث بواحد دون الآخرين فتكون الدعوى على غير ذي اللوث كسائر الدعاوي العادية، فإن أقام المدّعي البيّنة يثبت المدّعى، وإلّا فإن حلف المدّعى عليه تثبت براءته، وإن نكل عن اليمين حلف المدّعي يميناً واحداً فتثبت مشاركته في القتل.

كلّ ذلك على ضوء القواعد.

ثمّ إنّ المصنّف ذكر أنّ هذا الحلف لا يدخل في الخمسين، ومراده أنّ المدّعي إذا حلف هنا حلفاً واحداً ومع ذلك لابدّ له من خمسين حلفاً بالنسبة إلى ذي اللوث، لا يمكن له أن يحسب هذا اليمين كواحد من---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست