responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357

المسألة 10. لابدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام والاحتمال، وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأ أو شبه عمد، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود.^

^ في شروط اليمين‌

لاشكّ أنّه يعتبر في سماع الدعوى كونها مقرونة بذكرالخصوصيات الّتي تخرجها عن الإجمال والإبهام، فلابد من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما وما يزيل الاحتمال، وذكر الانفراد والشركة ونوع القتل، فإذا كان هذا حال الدعوى فليكن اليمين مثلها، فلا تقبل إلّاإذا طابقت نفس الدعوى مع خصوصياتها، وقد ذكر المحقّق خصوصيات اليمين وهي دليل على اشتراط ذكرها في الدعوى أيضاً لينطبق اليمين على الدعوى‌، قال: ويشترط في اليمين أُمور:

1. ذكر القاتل والمقتول.

2. الرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال.

3. وذكر الانفراد أو الشركة.

4. ونوع القتل.

ثم الشيخ فرّق بين يمين المدّعي ويمين المدّعى‌ عليه عند نكول المدّعي فقال: فأمّا صفة اليمين الّتي يقسم بها وما يحتاج إليه، يحتاج إلى---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست