اختلفت
كلمتهم في قبول قسامة الكافر على المسلم، وذهب الشيخ في «المبسوط» إلى القبول،
قال: فإن كان المقتول مشركاً والمدّعى عليه القتل مسلماً، قال قوم: يقسم وليّه
ويثبت القتل على المسلم، وقال قوم: لا قسامة لمشرك على مسلم. والأوّل: أقوى عندنا
لعموم الأخبار غير أنّه لا يثبت به القود وإنّما يثبت به المال.[3]---)
[1]. الوسائل: 18، الباب 20
من أبواب الشهادات، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 18، الباب 20
من أبواب الشهادات، الحديث 3.