نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 340
(--- وإليك دراسة
الفروع:
الفرع
الأوّل: لو لم يحلف المدّعي ولا عشيرته
إذا لم
يحلف المدّعي ولا عشيرته، فله أن يرد الحلف على المدّعى عليه، قال المحقّق: ولو لم
يكن للولي قسامة ولا حلف هو، كان له إحلاف المنكر خمسين يميناً إن لم يكن له قسامة
من قومه.[1]
ووصفه في
«الجواهر» بقوله: بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك.[2]
ويدلّ عليه: 1. ما رواه علي بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا
وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلًا، فإن
أبوا أن يحلفوا، أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة
من الرجال المدركين».[3] ومن
المعلوم أنّه لا تصل النوبة إلى حلف المدّعى عليه إلّابعد نكول المدّعي عن الحلف.
والنكول وإن لم يكن مذكوراً في الرواية لكنه مفروض، والرواية تدلّ على عدم ثبوت
الغرامة إذا حلفوا، كما سيوافيك.
2. ما رواه
مسعدة بن زياد، عن جعفر عليه السلام قال: «كان أبي رضى الله عنه إذا لم يقم القوم
المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يُقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه، حلّف
المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللَّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا، ثمّ
يؤدّي---)