responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326

المسألة 3. لو كان العدد ناقصاً فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة، فإن كان عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة، أو يحلف كلٌّ مرّةً ويتمّ وليّ الدم النقيصة، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد، فلهم التوزيع بينهم بأي نحو شاءُوا، لا يبعد الأخير وإن كان الأولى التوزيع بالسويّة. نعم لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة، فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً فلهم الخيرة، والأولى حلف ولي الدم في المفروض، بل لو قيل إنّ النقيصة مطلقاً على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، ولو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، وليس هذا نكولًا.^

^ كيف يتمّم العدد لو كان ناقصاً عن الخمسين؟

في المسألة فروع:

الأوّل: لو كان العدد ناقصاً عن الخمسين، كما إذا كان عددهم عشرة، فكيف يُتمّم العدد؟ فهنا احتمالات:

1. التقسيم بالسوية، فيحلف كلّ واحد خمس مرات، فيبلغ عدد الحلف إلى خمسين، كما هو الحال في الأُمور الجماعية حيث يقسّم العمل على الجميع من غير تمييز.

2. يحلف كلٌّ مرّة واحدة، ويتم ولي الدم النقيصة، فلو كان ولي---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست