responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 31

(---

في أقسام التسبيب‌

ثم إنّ المصنّف ذكر للتسبيب أقساماً:

الأوّل: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف‌

وقد بدأ ببيانه من المسألة الثالثة إلى المسألة الخامسة عشرة.

الثاني: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه كما لو قدّم طعاماً مسموماً

وبدأ ببيانه من المسألة السادسة عشرة إلى المسألة الثالثة والعشرين.

الثالث: أن ينضم إليه مباشرة حيوان كما لو ألقاه في البحر فالتقمه حوت‌

وقد بدأ ببيانه من المسألة الرابعة والعشرين إلى المسألة الحادية والثلاثين.

الرابع: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر كما لو حفر بئراً فوقع فيه أحد بدفع الآخر

وبدأ ببيانه من المسألة الثانية والثلاثين إلى آخر الفصل.

وهذه المراتب الأربع للتسبيب، ولكل مرتبة أمثلة.

ولكنّك عرفت أنّ المهم هو إثبات عنوان العمد، ولا تأثير لكون الفعل صادراً عنه بالمباشرة أو بالتسبيب.

أمّا القتل المباشري فقد مثل له المصنّف بالذبح والخنق باليد---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست