نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 281
المسألة 5. لو شهد
اثنان بأنّ القاتل زيد مثلًا، وآخران بأنّه عمرو دونه، قيل: يسقط القصاص، ووجب
الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمداً أو شبيهاً به، وعلى عاقلتهما لو
كان خطأ، وقيل: إنّ الولي مخيّر في تصديق أيّهما شاء، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد
بقتله منفرداً، والوجه سقوط القود والدية جميعاً.^
^ لو شهد
اثنان بالقتل على شخص وآخران على آخر
إذا شهد
اثنان على أنّ زيداً قتله، وشهد آخران على أنّ عمراً قتله، ففي المسألة أقوال:
الأوّل: لو كانت
الشهادتان على العمد يسقط القصاص إذا كان المشهود به قتلًا عمديّاً ووجبت الدية
عليهما نصفين فيما إذا كان المشهود به عمداً وشبه عمد، ولو كانت الشهادتان على
الخطأ كانت الدية على عاقلتهما. وهذا هو خيرة المفيد والشيخ وجماعة أُخرى. ونسبه
في الجواهر إلى القاضي والصهرشتي والطبرسي والعلّامة.[1]
قال
المفيد- بعد عنوان المسألة-: بطل القود في هذا المكان وكان دية المقتول على
النفسين اللّذين اختلف الشهود فيهما بالسوية.[2]
وقال الشيخ
في «النهاية» بعد عنوان المسألة: بطل هاهنا القود إن---)