نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 265
الثاني: البيّنة
لا يثبت ما
يوجب القصاص- سواء كان في النفس أو الطرف- إلّا بشاهدين عدلين، ولا اعتبار بشهادة
النساء فيه منفردات ولا منضمّات إلى الرجال، ولا توجب بشهادتهنّ الدية فيما يوجب
القصاص، نعم تجوز شهادتهنّ فيما توجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد، وفي الجراحات
التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها. ولا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد،
ويمين المدّعي على قول مشهور.^
^ الأمر
الثاني الذي يثبت به القود: البيّنة
في المسألة
فروع ستة:
1. ثبوت ما
يوجب القصاص بشهادة الرجال.
2. عدم
ثبوته بشهادة النساء منفردات.
3. عدم
ثبوته بشهادة النساء منضمّات إلى الرجال.
4. عدم
ثبوت الدية بشهادتهنّ فيما يوجب القصاص.
5. ثبوت
الدية بشهادتهنّ في قتل الخطأ وشبه العمد والجراحات التي لا توجب القصاص.
6. عدم
ثبوت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدّعي.
وإليك
دراسة الفروع:---)
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 265