responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227

(--- بين كونها وقعت قبل الإفاقة أو بعدها، فالولي يدّعي كونها بعد الإفاقة، والجاني يدّعي أنّها وقعت قبل الإفاقة، فتأتي فيها الصور الثلاث في كلّ من المقامين، والنظر في جميعها واحد، أي كما سبق في الفرع الأوّل.

الفرع الثالث: إذا اختلفا في عروض الجنون‌

كان الكلام في الفرع الثاني حول تاريخ الإفاقة، بعد تسليم أصل الجنون وقد عرفت أنّ الحكم في الصور الثلاث هو عدم ثبوت القصاص وتعلّق الدية في مال الجاني.

وأمّا إذا اختلفا في تاريخ عروض الجنون بعد تسليم أنّه كان رجلًا سالماً مصحّاً، وعلى هذا فقد تحقّقت ظاهرتان، ظاهرة الجنون وظاهرة القتل، واختلف في تاريخ عروض الجنون وأنّه هل كان قبل القتل أو بعده؟ فقال المصنّف قدس سره بتقديم قول الولي فيما إذا كان القتل معلوم التاريخ، وشُكّ في تاريخ عروض الجنون، وتقديم قول الجاني في سائر الصور.

وإليك دراسة الصور الثلاث:

أمّا الصورة الأُولى: إذا كان تاريخ القتل معلوماً وتاريخ عروض الجنون مجهولًا، والرجل كان مسبوقاً بالعقل والشعور واختلفا في تاريخ عروض الاختلال، فالأصل بقاء كونه سالماً إلى زمان القتل، فيتحقّق بذلك موضوع القصاص وهو القتل في حال السلامة.

وإن شئت قلت: استصحاب كونه عاقلًا إلى زمان القتل، فالقتل محرز بالوجدان، والشرط محرز بالأصل، فيقدّم قول الولي.---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست