responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 224

المسألة 3. لو اختلف الوليّ والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال الولي: قتلته حال بلوغك أو عقلك، فأنكره الجاني، فالقول قول الجاني بيمينه، ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر. هذا في فرض الاختلاف في البلوغ، وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون، فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ، وشكّ في تاريخ عروض الجنون، فالقول قول الولي، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني؛ ولو لم يعهد للقاتل حال جنون، فالظاهر أنّ القول قول الولي أيضاً.^

^ في المسألة فروع أربعة:

الأوّل: اختلاف الولي والجاني في بلوغ الجاني عند جنايته‌

فلو قال الجاني بعد بلوغه: قتلت وأنا غير بالغ.

وادّعى الولي أنّه جنى وهو بالغ، وعندئذ فهنا صور ثلاث:

1. إمّا أن يكون كُلٌّ من تاريخ البلوغ والقتل مجهولين.

2. أن يكون البلوغ مجهول التاريخ والقتل معلومه.

3. أن يكون البلوغ معلوم التاريخ والقتل مجهوله.

وهنا يقع الكلام في جميع الصور في مقامين:

1. حكم القصاص، هل يقتص أو لا؟

2. حكم الدية إذا لم نقل بالقصاص.---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست