responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 214

(--- ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّاولدها منه، فإنّه لايقام عليه الحدّ؛ لأنّ حق الحدّ قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليُّها يُجلد له ...».[1]

ومورد الرواية وإن كان هو حدّ القذف، لكن العبرة بعموم التعليل حيث قال: «إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ».

الثاني: قذف الرجل زوجته‌

لو قذف الزوج زوجته وماتت الزوجة ولا وارث إلّاولده منها، فيقع الكلام في أنّه هل يثبت حدّ القذف لولده منها أو لا؟ وقد عرفت أنّ الحقّ هو الثاني لصحيحة محمد بن مسلم. نعم لو كان لها ولد من غيره فله القصاص في كلتا الصورتين: قتل الزوجة وقذفها- على كلا القولين- لكن بعد ردّ نصيب ولده من الدية وهو النصف، ثم استيفاء الحدّ.

الثالث: قتل أحد الولدين أباه ثم الولد الآخر أُمّه‌

لو كان للرجل من زوجة واحدة ولدان قتل أحدهما الأب والآخر الأُمّ، فلكلّ منهما على الآخر القود مختصّاً به؛ لعموم قوله سبحانه: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا»[2]، وللحاكم أن يقتل أحدهما ثمّ الآخر، ولو كان هناك تشاحّ في الاقتصاص مع اتحاد وقت الجناية، أقرع بينهما وقدّم في الاستيفاء من أخرجته القرعة، فلو بدر أحدهما واقتصّ قبل القرعة كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.


[1]. الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حدّ القذف، الحديث 1.

[2]. الإسراء: 33.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست