نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 212
المسألة 5. لو قتل
رجل زوجته، يثبت القصاص عليه لولدها منه، على الأصحّ. وقيل: لا يملك أن يقتصّ من
والده، وهو غير وجيه.^
^ في
المسألة فروع ذكر المصنّف بعضها وترك البعض الآخر، ونحن نأتي بالجميع وهي:
الأوّل: قتل الرجل زوجته
لو قتل
الرجل زوجته هل يقتصّ منه لولدها أو لا؟ فيه وجهان:
1. لا يثبت
القود بالولد على والده بالأصالة، وكذا بالتبع والإرث، وهذا خيرة «المبسوط»، قال:
رجل له زوجة وله منها ولد فقتل هذا الرجل زوجته، لم يرثها وورثها ولده ولم يرث
القصاص من أبيه، لأنّه لو قتله أبوه لم يملك القصاص عليه.[1]
2. مقتضى
القاعدة قصر الحكم على موضع اليقين وظاهر النص، وهو ما لو قتل الأب الابن، فإنّ
أولياء الابن لايستحقون القصاص. فالمراد من قوله:
لايقاد
بالولد الوالد هو قصاص الوالد بقتل الولد، لاقصاص الولد بقتل الأُم الذي ورث الابن
حقّ قصاصها. قال في «المسالك»: إنّ الباء ظاهرة هنا في السببية ولايكون الولد
سبباً للقود إلّامع كونه هو المقتول، وأمّا إذا كان المقتول مورّثه (الأُم) فذلك
المقتول هو السبب دون الولد.
فإن قلت: إنّ
استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق، فإذا---)