responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 204

^^ في المسألة فروع نشير إلى عناوينها:---)

(--- 1. قتل الولد بقتل أبيه.

2. قتل الأُم وإن علت بقتل ولدها.

3. قتل الولد بقتل أُمّه.

4. قتل الأجداد والجدّات من قبل الأُم، بقتل ولد بنتهم.

5. قتل الإخوة من الطرفين بقتلهم الأخ.

6. قتل الأعمام والعمات والأخوال والخالات بقتل ابن أخيهم أو ابن أُختهم.

وإليك دراسة الجميع:

الفرع الأوّل: إذا قتل الولد أباه يقتل قصاصاً

ووصفه في «الجواهر» بقوله: إجماعاً بقسميه.[1]

ويدلّ عليه وراء الإجماع وإطلاق قوله تعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[2] أو «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[3] ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه»[4].---)


[1]. جواهر الكلام: 42/ 170.

[2]. المائدة: 45.

[3]. البقرة: 178.

[4]. الوسائل: 19، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 6.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست