responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 202

المسألة 1: لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث، ولا يرث هو منها.^

^ وجوب الكفّارة على الأب‌

أشار المصنّف في هذه المسألة إلى أمرين:

1. وجوب الكفّارة على الأب.

2. وجوب الدية إلى ورثة المقتول.

وقد أشار المحقّق في المقام إلى أحكام ثلاثة وقال: وعليه الكفّارة والدية والتعزير.[1]

والمفروض أنه قتل عمد، وسقوط القصاص عن الأب لا يكون دليلًا على جواز القتل فضلًا عمّا يترتّب عليه من الكفّارة. وأما وجوب أداء الدية فكذلك؛ لأنّه دم محترم لايذهب سُدى، وكل مورد يمتنع فيه القصاص ففيه الدية، مضافاً إلى ما في كتاب ظريف: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، وتكون له الدية و لا يُقاد»[2].

وأما التعزير ففي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل بأبنه أو عبده؟

«قال لا يقتل به ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مسقط رأسه».[3]---)


[1]. شرائع الاسلام: 4/ 214.

[2]. الوسائل: 19، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 10.

[3]. الوسائل: 19، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 9.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست