نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 197
ومنها: لو وجب على
مسلم قصاص فقتله غير الولي، كان عليه القود؛ ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله
غير الإمام، قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردّد.^
^ لو وجب
على مسلم قصاص أو حدّ
في المسألة
فرعان:
1. لو وجب
على مسلم قصاص فقتله غير الولي.
2. لو وجب
قتل إنسان لحدٍّ شرعي كالزنا واللواط، فقتله غير الإمام.
أمّا
الفرع الأوّل: فلا شكّ أنّ على القاتل القود، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير
ولي الدم، فتعمّه العمومات والقواعد، أعني قوله سبحانه: «النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ» إلى غير ذلك. إلّاإذا عفا عنه ولي الدم.
الفرع
الثاني: لو وجب قتله بحدٍّ من حدود الله كالزنا واللواط فقتله غير الإمام،
قال المحقّق: لم يكن عليه قود ولادية، مستدلّاً بأنّ عليّاً عليه السلام قال لرجل
قتل رجلًا وادّعى أنّه وجده مع امرأته: «عليك القود إلّاأن تأتي ببيّنة».[1]
وأشار قدس
سره إلى خبر سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أنّ ابن أبي
الجسرين (الحسين) وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فأسأل لي عليّاً عليه السلام عن هذا؟
قال أبو موسى: فلقيت عليّاً عليه السلام فسألته ... إلى أن قال:---)