responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197

ومنها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي، كان عليه القود؛ ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام، قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردّد.^

^ لو وجب على مسلم قصاص أو حدّ

في المسألة فرعان:

1. لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي.

2. لو وجب قتل إنسان لحدٍّ شرعي كالزنا واللواط، فقتله غير الإمام.

أمّا الفرع الأوّل: فلا شكّ أنّ على القاتل القود، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم، فتعمّه العمومات والقواعد، أعني قوله سبحانه: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» إلى غير ذلك. إلّاإذا عفا عنه ولي الدم.

الفرع الثاني: لو وجب قتله بحدٍّ من حدود الله كالزنا واللواط فقتله غير الإمام، قال المحقّق: لم يكن عليه قود ولادية، مستدلّاً بأنّ عليّاً عليه السلام قال لرجل قتل رجلًا وادّعى أنّه وجده مع امرأته: «عليك القود إلّاأن تأتي ببيّنة».[1]

وأشار قدس سره إلى خبر سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أنّ ابن أبي الجسرين (الحسين) وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فأسأل لي عليّاً عليه السلام عن هذا؟ قال أبو موسى: فلقيت عليّاً عليه السلام فسألته ... إلى أن قال:---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 213.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست