نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 185
المسألة 7. يقتل
ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولولم يبلغ، وأمّا في حال
صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال.^
^ لو قتل
ولدُ الحلال ولدَ الزنا
في المسألة
فروع:
1. لو قتل
ولد الحلال ولد الزنا بعد بلوغه ووصفه الإسلام.
2. إذا قتل
ولد الحلال ولد الزنا قبل بلوغه وبعد تميّزه ووصفه الإسلام.
3. إذا قتل
ولد الحلال ولد الزنا بعد تميّزه وقبل وصفه إسلامه.
4. إذا قتل
ولد الحلال ولد الزنا قبل تميّزه.
فقد أفتى
المصنّف بالقصاص في الصورتين الأُوليين، وتأمّل واستشكل في الصورتين الأخيرتين.
قال
المحقّق: ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويهما في الإسلام.[1]