responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 185

المسألة 7. يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولولم يبلغ، وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال.^

^ لو قتل ولدُ الحلال ولدَ الزنا

في المسألة فروع:

1. لو قتل ولد الحلال ولد الزنا بعد بلوغه ووصفه الإسلام.

2. إذا قتل ولد الحلال ولد الزنا قبل بلوغه وبعد تميّزه ووصفه الإسلام.

3. إذا قتل ولد الحلال ولد الزنا بعد تميّزه وقبل وصفه إسلامه.

4. إذا قتل ولد الحلال ولد الزنا قبل تميّزه.

فقد أفتى المصنّف بالقصاص في الصورتين الأُوليين، وتأمّل واستشكل في الصورتين الأخيرتين.

قال المحقّق: ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويهما في الإسلام.[1]

وقال العلّامة: يقتل ولد الرشدة بولد الزنية.[2]

والرشدة (بكسر الراء وفتحها) خلاف الزنية، وهي بهما أيضاً.

ثم إنّ الداعي لعنوان المسألة هو أنّ بعض الفقهاء كالسيد المرتضى‌ يرى أنّ ولد الزنا كافر لايقتل به المسلم.[3] وهو قول شاذّ في مقابل الآخرين.---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 212.

[2]. تحرير الأحكام: 5/ 459 برقم 7050.

[3]. الانتصار: 544، المسألة 503.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست