responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 18

(--- خلاف إطلاقها.

2. اختصاص الخلود بمن قتل المؤمن لإيمانه.

ويشهد على ذلك تعليق الحكم بالمؤمن‌ «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا» وأنّ قتله لأجل إيمانه، ومثل هذا يخلد في النار. ويشهد على ذلك الروايات الدالّة على أنّ التخليد لمن قتله لإيمانه:

1. صحيحة عبد اللَّه بن سنان وابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً، هل له توبة؟ فقال عليه السلام: «إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يُقاد منه».[1]

2. موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجل‌ «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ»؟ قال: «من قتل مؤمناً على دينه فذاك المتعمّد الذي قال اللَّه عزّ وجل: «وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيًما»»[2].

الثاني:

لزوم المعادلة بين الجرم والعقاب‌

من السنن العقلية المقرّرة رعاية المعادلة بين الجرم والعقوبة، وهذه المعادلة منتفية في العذاب المخلّد، فإنّ الذنب كان مؤقّتاً منقطعاً، فكيف يكون العذاب دائماً باقياً؟ والجواب: أنّ الإشكال يتوجّه لو كان الجزاء الأُخروي من قبيل العقوبات الدنيوية حيث لا صلة بين الجرم والعقوبة إلّاالاعتبار---)


[1]. الوسائل: 19، الباب 9 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 19، الباب 9 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست