responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 152

(--- قال: في امرأة قتلت رجلًا، قال: «تُقْتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال».[1]

والرواية شاذّة لا يُعمل بها، مع إمكان حملها على الاستحباب.

^^^

ثمّ إنّ هنا مسائل ترك المصنّف ذكرها ولكن صاحب الشرائع عنونها، فلنذكرمنها ما هو المهم:

لو قتل حرّ حرّين‌

إذا قتل حرّ حرّين فصاعداً، فإن اجتمع أولياؤهما على الاستيفاء فليس لهم إلّانفسه، وذلك لما ورد في الروايات من أنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.[2]

ولو قتل بطلب البعض فهل يجوز للباقين طلب الدية، وجهان:

1. أنّ الأصل في الجناية هو القصاص كما سيوافيك في المستقبل، وقد فات محلّه بطلب البعض، وأمّا دية العمد فلا تثبت إلّاصلحاً، والصلح يتحقّق مع عدم القتل، والمفروض أنّ القاتل قتل بطلب البعض.

2. إنّ الواجب هو أحد الأمرين من القصاص أو الدية، وهو خيرة العلّامة في القواعد، حيث قال: ولو قتل حرّ حرّين فليس لأوليائهما سوى قتله، فأيّهما بدأ استوفى وليس لهما المطالبة بالدية إذا قتلاه، ولو قتله أحدهما فالأقرب---)


[1]. الوسائل: 19، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 17.

[2]. كما في رواية هشام بن سالم المتقدمة ورواية عبداللَّه بن سنان الآتية.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست