responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136

المسألة 48. لو اشترك في قتل رجل امرأتان، قتلتا به من غير ردّ شي‌ء؛ ولو كنّ أكثر، فللولي قتلهنّ وردّ فاضل ديته تقسّم عليهن بالسوية؛ فإن كنّ ثلاثاً وأراد قتلهنّ ردّ عليهن دية امرأة، وهي بينهنّ بالسوية؛ وإن كن أربعاً فدية امرأتين كذلك وهكذا؛ وإن قتل بعضهن ردّ البعض الآخر ما فضل من جنايتها، فلو قتل في الثلاث اثنتين ردّت المتروكة ثلث ديته على المقتولتين بالسوية، ولو اختار قتل واحدة ردّت المتروكتان على المقتولة ثلث ديتها، وعلى الولي نصف دية الرجل.^

^ لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل‌

لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به ولا ردّ، أمّا جواز القتل فلقوله سبحانه: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، وأمّا عدم الردّ فلأن دية المرأة نصف دية الرجل.

ففي صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلًا عمداً؟ قال: «تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد».[1]

وبهذا يظهر حكم الفروع التالية:

1. فإن كنّ ثلاثاً وأراد قتلهن ردّ عليهن دية امرأة وهي بينهن بالسوية.

ووجهه واضح؛ لأنّ دية الرجل تساوي دية امرأتين، فقتل اثنتين منهما يعادل دية الرجل تماماً، وتبقى دية الثالثة التي هي نصف دية رجل على ذمة الولي، فيدفع خمسمائة دينار تقسّم على أولياء المقتولتين بالسويّة.---)


[1]. الوسائل: 19، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 15.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست