responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120

(--- القصاص بالجناية الأُولى، ولا كذا لو كانت الضربة واحدة، و كذا لو كان بسرايته.[1] وإليك نص الرواية:

روى محمد بن قيس، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أُذنيه ثمّ قتله، فقال: «إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمّ يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة، ضُربت عنقه و لم يقتصّ منه».[2]

والمتبادر من قوله: «إن كان فرّق ذلك» هو تعدّد الضربة لا التفريق في الزمان، بقرينة قوله: «و إن كان ضربه ضربة واحدة» فعلى هذا فلو تحقّقت الجنايتان بضربة واحدة تداخلتا، وإلّا فلكلّ قصاص، حتى ولو مات. ويتحقّق التعارض بينها وبين صحيحة أبي عبيدة الحذاء في هذه الصورة دون وحدة الضربة، لاتفاقهما فيها على التداخل.

والرواية صحيحة و محمد بن أبي حمزة هو ابن صاحب دعاء السحر المعروف و هو ثقة، نقل الكشّي عن حمدويه أنّه ثقة فاضل، وروى عنه ابن أبي عمير في المقام.

3. صحيحة حفص بن البختري‌

قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمّ مات؟ فقال: «إن كان ضربه ضربة بعد ضربة، اقتصّ منه ثمّ قتل؛ وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه».[3]---)


[1]. شرائع الإسلام: 4/ 201.

[2]. الوسائل: 19، الباب 51 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.

[3]. الوسائل: 19، الباب 51 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست