responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 117

(--- بالجناية الثانية، فعلى أولياء المقتول القصاص بالطرف أوّلًا ثم القصاص بالنفس ثانياً.

هذا ما توصّلنا إليه في دراسة الآيتين و إن كان مخالفاً للرأي المشهور، فلم يثبت لحدّ الآن حسب مقتضى القواعد العامّة، عدم التداخل.

اللّهم إلّاأن يقال: إذا صدرت جناية حكم عليه بالقصاص، وإذا صدرت جناية ثانية نشك في زوال الحكم الأوّل، فيستصحب وتكون النتيجة عدم التداخل فتأمّل.

الثاني: مقتضى الروايات‌

أمّا الروايات فقد وردت روايات ثلاث كلّها صحاح، أو معتبرة:

1. صحيحة أبي عبيدة الحذّاء

وقد استدلّ بصحيحة أبي عبيدة على التداخل- كما في الجواهر[1]- وهذه الرواية تدلّ على أمرين:

1. دخول دية الطرف في دية النفس (و هذه هي المسألة التي مرّ ذكرها سابقاً).

2. دخول قصاص الطرف في قصاص النفس.

ولأجل ذلك نقطّع الرواية إلى جزأين ليعلم موضع كلّ منهما.

روى‌ أبو عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب---)


[1]. جواهر الكلام: 42/ 63.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست