responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114

(--- رجله بعد زمان، ولكن القتل صار منسوباً إليهما.

فنقول:

يقع الكلام في موضعين:

1. مقتضى القواعد العامّة.

2. مقتضى الروايات.

الأوّل: مقتضى‌ القواعد العامّة

أمّا مقتضى القواعد فقد اتّفقت كلمتهم على عدم التداخل وهو رهن دراسة آيتين، وقد استدلّ بهما كلّ من قال بعدم التداخل.

الآية الأُولى: قال سبحانه: «وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الأَنْفَ بِالأَنْفِ وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالْسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»[1]، أي فرضنا على بني إسرائيل في التوراة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»: أي تقتل النفس بالنفس إذا قتلتها «وَ الْعَيْنَ» تفقأ «بِالْعَيْنِ»، «وَالأَنْفَ» يجدع‌ «بِالأَنْفِ»، «والأُذُنَ» تقطع‌ «بِالأُذُنِ»، «وَالسِّنَّ» يقلع‌ «بِالْسِّنِّ»، «وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ» أي يقتص فيها.

ثم إنّ القصاص مصدر أُريد به المفعول أي: الجروح متقاصّة بعضها من بعض، «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ» المراد بالموصول هو المجني عليه، أي إذا تصدّق بالقصاص بالعفو عن الجاني فهو كفّارة له؛ وربما يتصوّر أنّ المراد به---)


[1]. المائدة: 45.

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست