نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 111
(---
الفرع الثاني: دخول قصاص الطرف في قصاص النفس
ذكر المصنّف
قدس سره في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس احتمالات:
1. دخوله
مطلقاً.
2. عدم
دخوله كذلك.
3. التفريق
بين كون الجنايات بضربة واحدة فيدخل، أو بضربات عديدة فلا يدخل.
4. التفريق
بين الجنايات العديدة المتوالية فيدخل، و غير المتوالية فلا يدخل.
ثمّ إنّه
قدس سره أذعن بأنّه لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه اندمل بعض
الجراحات، مثلًا: قطع يد رجل فلم يمت واندملت جراحتها، ثم قطع رجله فاندملت، ثم
قتله، ففيه يقتصّ منه ثم يُقتل.
و أمّا
كلمات الأصحاب فقد اختلفت في دخول قصاص الطرف و الشجاج في قصاص النفس إذا اجتمعا،
على أقوال ثلاثة، و هي كلّها للشيخ:
أحدها: عدم
الدخول مطلقاً، وهو خيرة الشيخ في «الخلاف»، قال: إذا قطع يد رجل ثم قتله، كان
لولي الدم أن يقطع يده ثم يقتله. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو يوسف و
محمد: ليس له القصاص في الطرف كما---)
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 111