responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 107

المسألة 42. لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات فإن كان قطع الأوّل بنحو بقيت سرايته بعد قطع الثاني، كما لو كانت الآلة مسمومة وسرى السمّ في الدم، وهلك به وبالقطع الثاني، كان القود عليهما؛ كما أنّه لو كان القتل مستنداً إلى السمّ القاتل في القطع ولم يكن في القطع سراية، كان الأوّل قاتلًا، فالقود عليه، وإذا كان سراية القطع الأوّل انقطع بقطع الثاني، كان الثاني قاتلًا.^

^ لو جرحه اثنان فمات من أثرهما أو من أحدهما

في المسألة فروع:

1. إذا استند القتل إلى كلٍّ من القطعين.

2. إذا استند إلى القطع الأوّل.

3. إذا استند إلى القطع الثاني.

أمّا الفرع الأوّل: إذا جرح شخصان أحداً، على نحو لا يكون جرح الثاني مانعاً عن سراية جرح الأوّل، مثل ما إذا قطع أحدهما يده اليمنى والآخر يده اليسرى فمات منهما، فلا شكّ أنّ القود عليهما؛ لاستناد الموت إليهما وعدم دخول أحد الجرحين في الآخر.

وأمّا إذا فرضنا أنّ أحد الجرحين صار مانعاً عن سراية الجرح الآخر كما قطع أحدهما يده من الزند والآخر من المرفق ففيه يدخل الجرح الأوّل في الثاني، ويكون الموت مستنداً إلى الآخر.

ولمّا كانت الحال كذلك فرض المصنّف أنّ الجرح الثاني في---)

نام کتاب : احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست