14- نصّ
القاعدة: لا دلالة للأمر على الفور و لا على التراخي[1]
الألفاظ
الاخرى للقاعدة:
لا
دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي[2].
توضيح
القاعدة:
إنّ
مراد الاصوليين من الفور و التراخي في مقام الامتثال هو الفور و التراخي عرفا لا
عقلا، إذ يستحيل الفوريّة العقليّة، لأنّه لا يتعلق البعث إلّا بأمر متأخّر عن
زمان البعث، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلف الى المأمور به بأن
يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة و على تركه من العقوبة، و لا يكون هذا إلّا بعد
البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان[3].
الحقّ
عدم دلالة الأمر على الفور و لا على التراخي، إذ ليس مفاده إلّا البعث الى نفس
الطبيعة بلا دلالة على تقييدها بأحدهما، فلا بدّ في التقييد من دلالة اخرى[4].