إذا
ورد دليلان متعارضان كما إذا دلّ دليل على وجوب شيء و الآخر على حرمته مثلا و لم
يكن بينهما جمع عرفي فهل القاعدة الأوّلية- مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في
المسألة- تقتضي تساقطهما أو التخيير بينهما أو التوقف و الرجوع الى الأصل العملي
إذا لم يخالف كلا المتعارضين؟ وجوه بل أقوال:
[1] - مصباح الاصول 3: 365 و دروس في علم الاصول 1:
459.