يد:
الرابعة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ
القاعدة: تقديم العام الذي كان واردا في مورد الاجتماع[1]
توضيح القاعدة:
إذا
ورد دليلان عامّان من وجه و كان أحدهما واردا في مورد الاجتماع بأن يكون جوابا عن
السؤال في مورد الاجتماع فيقدّم هذا العام على الآخر و إن كانت النسبة بينهما
عموما من وجه، لأنه لا يجوز إخراج المورد، فيكون هذا العام نصّا في المورد و يقدّم
على غيره[2].