responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 481

يد: الرابعة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: تقديم العام الذي كان واردا في مورد الاجتماع‌[1] توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان عامّان من وجه و كان أحدهما واردا في مورد الاجتماع بأن يكون جوابا عن السؤال في مورد الاجتماع فيقدّم هذا العام على الآخر و إن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، لأنه لا يجوز إخراج المورد، فيكون هذا العام نصّا في المورد و يقدّم على غيره‌[2].


[1] ( 1 و 2)- فوائد الاصول 4: 729.

[2] ( 1 و 2)- فوائد الاصول 4: 729.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست