يب:
الثانية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ
القاعدة: تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في
الآخر[1] توضيح
القاعدة:
إذا
ورد دليلان عامّان من وجه متعارضان في مادّة الاجتماع بحيث يلزم من تقديم أحد
الدليلين على الآخر لغويّة العنوان المأخوذ فيه، و لا يلزم من تقديم الدليل الآخر
إلّا تخصيص الدليل الأوّل. فقيل بتقديم الدليل الثاني[2]
و
مستند هذه القاعدة: هو صون كلام الحكيم عن اللّغو، فلئلّا تلزم اللغويّة يقدّم
الدليل الثاني على الأوّل فيخصّصه و إن كانت النسبة بينهما عموما من وجه[3].
التطبيقات:
منها:
ما ورد في نجاسة بول الطيور المحرّمة و طهارتها:
فقد
روى
ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «اغسل
ثوبك من بول كلّ ما