responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 478

يب: الثانية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر[1] توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان عامّان من وجه متعارضان في مادّة الاجتماع بحيث يلزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر لغويّة العنوان المأخوذ فيه، و لا يلزم من تقديم الدليل الآخر إلّا تخصيص الدليل الأوّل. فقيل بتقديم الدليل الثاني‌[2]

و مستند هذه القاعدة: هو صون كلام الحكيم عن اللّغو، فلئلّا تلزم اللغويّة يقدّم الدليل الثاني على الأوّل فيخصّصه و إن كانت النسبة بينهما عموما من وجه‌[3].

التطبيقات:

منها: ما ورد في نجاسة بول الطيور المحرّمة و طهارتها:

فقد

روى ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «اغسل ثوبك من بول كلّ ما


[1] - التنقيح 1: 124، 125.

[2] ( 2 و 3)- التنقيح 1: 125، 126، 451 و 452.

[3] ( 2 و 3)- التنقيح 1: 125، 126، 451 و 452.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست