ز: السابعة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة: ترجيح ظهور العموم على الإطلاق[1]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
تقديم العامّ على المطلق[2].
تقدّم العامّ على المطلق[3].
تقديم التقييد على التخصيص[4].
ترجيح التقييد على التخصيص[5].
توضيح القاعدة:
إذا ورد دليلان متعارضان أحدهما عامّ و الآخر مطلق فيقدّم العامّ على المطلق بمعنى أنّ العامّ يقيّد المطلق، فيحمل على غير مورد العامّ، فالعامّ باق على عمومه بخلاف المطلق، لأنّ ظهور العامّ في العموم ظهور وضعيّ تنجيزيّ، و ظهور
[1] - الكفاية: 450.
[2] - فوائد الاصول 4: 730.
[3] - الرسائل 2: 23.
[4] - الكفاية: 450.
[5] - فرائد الاصول 4: 97.