الكلام
في التقييد و شرائطه موكول إلى مبحث المطلق و المقيّد، و إنّما نشير هنا إليه بما
أنّه من مصاديق الجمع العرفي فنقول: إذا ورد دليل مطلق بحيث تعلّق الحكم على
الموضوع و كان الموضوع بلا قيد مثل: «اعتق رقبة»، و ورد أيضا دليل مقيّد بحيث
تعلّق الحكم فيه على الموضوع المقيّد مثل «لا تعتق رقبة كافرة»، فهذان الدليلان
يتعارضان في مورد عتق الرقبة الكافرة، فإنّ الأوّل يدلّ على جواز عتقها، لأنّ
موضوعه مطلق، و الثاني يدلّ على عدم جواز عتقها، لأنّه ورد في
[1] - الفوائد الحائريّة: 235، الكفاية: 290، دروس في
علم الاصول 2: 551.