responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 450

ألف: الاولى من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: تقديم النصّ على الظاهر[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

حمل الظاهر على النصّ‌[2].

تحكيم النصّ على الظاهر[3].

توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة و كان أحدهما نصّا في المراد، و الآخر ظاهرا، فالنصّ يعتبر قرينة عرفيّة على التّصرف في الظاهر، فبضمّ النصّ إلى الظاهر يحصل للظاهر ظهور آخر غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا، فلا يبقى العرف متحيّرا في استكشاف المراد، و يزول التعارض بين الدليلين‌[4].

و لكنّ‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه لم يقبل هذه القاعدة باطلاقها، و قيّدها بما إذا كانت‌


[1] - نهاية الدراية 6: 282.

[2] - الرسائل 2: 19.

[3] - الكفاية: 220.

[4] - راجع الكفاية: 438- 439، درر الفوائد: 641، نهاية الأفكار 4: 384- 385.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست