73- نصّ القاعدة: عدم جريان الأصل المثبت[1]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
عدم حجّية مثبتات الاصول[2].
عدم اعتبار الاصول المثبتة[3].
عدم حجّيّة الأصل المثبت[4].
نفي الاصول المثبتة[5].
توضيح القاعدة:
إذا كان عندنا موضوع له أثر شرعي، فلا بدّ في ترتيب أثره عليه من إحراز ذلك الموضوع بالقطع أو بأمارة معتبرة أو بأصل عملي.
فإن أحرزناه بالقطع فلا إشكال و لا كلام في لزوم ترتيب آثار نفس ذلك الموضوع و آثار لوازمه، مثلا حياة زيد ملزوم و تنفّسه و تغذّيه و تلبّسه و نبات
[1] - دروس في علم الاصول 1: 434.
[2] - الرسائل 1: 178.
[3] - منتهى الاصول 2: 477.
[4] - مصباح الاصول 3: 157، 161.
[5] - فرائد الاصول 3: 234.