responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 430

72- نصّ القاعدة: تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي‌[1]

توضيح القاعدة:

توجد هناك قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، و هي أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدّم الأصل الأوّل على الثاني:

بيان ذلك‌: «تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى و كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتّب ذلك الحكم الشرعي تعبّدا على الاستصحاب المذكور، و مثاله أن يشكّ في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، و يسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي، لأنّه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي.

و أمّا إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقّن الحدوث و مشكوك البقاء؛ لأنّ الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، و حينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا.


[1] - دروس في علم الاصول 1: 488.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست