72- نصّ
القاعدة: تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي[1]
توضيح
القاعدة:
توجد
هناك قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، و هي أنّه كلّما كان أحد
الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدّم الأصل الأوّل على الثاني:
بيان
ذلك: «تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى و كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي
ترتّب ذلك الحكم الشرعي تعبّدا على الاستصحاب المذكور، و مثاله أن يشكّ في بقاء
طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب
جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، و يسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب
الموضوعي، لأنّه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي.
و
أمّا إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقّن الحدوث و مشكوك
البقاء؛ لأنّ الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، و حينما
أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا.