بيان أحكام
تلك العبادات على وجه الإطلاق مع أنّه ليس كذلك[1].
4-
الأخبار الظاهرة في نفي الماهية و الطبيعة بمجرّد فقد بعض الأجزاء أو
الشرائط مثل قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور»[2]
و نحوه[3].
و
قد يشكل فيه بأنّ الأعمي أيضا يلتزم بأنّ بعض الأجزاء و الشرائط دخيل في صدق
الحقيقة، و المهم اثبات نفي الحقيقة بانتفاء أيّ جزء أو شرط و لو كان من الأجزاء
أو الشرائط غير الدخيلة عرفا في صدق المسمّى، و أنّى لكم باثباته؟[4].
5-
دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركّبات التامّة كما هو قضية
الحكمة الداعية إليه، و الحاجة و ان دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلّا
أنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، و الظاهر أنّ الشارع غير متخطّ عن هذه
الطريقة[5].
البحث
في المعاملات:
إنّ
المعروف عدم جريان النزاع في المعاملات بناء على وضعها للمسببات، لأنّ الأمر فيها
دائر بين الوجود و العدم، لا الصحة و الفساد لأنهما أمران عارضان على الماهية بعد
وجودها أو على وجودها، و ماهيات المعاملات امور اعتبارية متقوّمة به، فالشرع إمّا
موافق للعرف فيها فتكون المعاملة العرفية بعد اجتماع شرائط تحقّقها محققة معتبرة
عرفا و شرعا و عند عدم اجتماعها غير محققة و لا