responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 43

بيان أحكام تلك العبادات على وجه الإطلاق مع أنّه ليس كذلك‌[1].

4- الأخبار الظاهرة في نفي الماهية و الطبيعة بمجرّد فقد بعض الأجزاء أو الشرائط مثل قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور»[2] و نحوه‌[3].

و قد يشكل فيه بأنّ الأعمي أيضا يلتزم بأنّ بعض الأجزاء و الشرائط دخيل في صدق الحقيقة، و المهم اثبات نفي الحقيقة بانتفاء أيّ جزء أو شرط و لو كان من الأجزاء أو الشرائط غير الدخيلة عرفا في صدق المسمّى، و أنّى لكم باثباته؟[4].

5- دعوى القطع‌ بأنّ طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركّبات التامّة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، و الحاجة و ان دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلّا أنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، و الظاهر أنّ الشارع غير متخطّ عن هذه الطريقة[5].

البحث في المعاملات:

إنّ المعروف عدم جريان النزاع في المعاملات بناء على وضعها للمسببات، لأنّ الأمر فيها دائر بين الوجود و العدم، لا الصحة و الفساد لأنهما أمران عارضان على الماهية بعد وجودها أو على وجودها، و ماهيات المعاملات امور اعتبارية متقوّمة به، فالشرع إمّا موافق للعرف فيها فتكون المعاملة العرفية بعد اجتماع شرائط تحقّقها محققة معتبرة عرفا و شرعا و عند عدم اجتماعها غير محققة و لا


[1] - راجع مطارح الأنظار: 13.

[2] - وسائل الشيعة 1: 256 كتاب الطهارة، الباب الأوّل من أبواب الوضوء الحديث 1 و 6.

[3] - راجع الكفاية: 29، و نهاية الاصول: 53.

[4] - نهاية الاصول: 53.

[5] - راجع مطارح الأنظار: 11، و الكفاية: 30.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست