«كلمة
الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتقاقها من «الصحبة» من باب الاستفعال، فتقول: استصحبت
هذا الشخص، أي اتخذته صاحبا مرافقا لك، و تقول: استصحبت هذا الشيء، أي حملته معك.
و إنّما صحّ إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الاصوليّين باعتبار أنّ
العامل بها يتخذ ما تيقّن به سابقا صحيبا له الى الزمان اللاحق في مقام العمل»[2].
و
وظيفة هذه القاعدة على الإجمال، أنّ كلّ شيء أو حالة كانت متيقّنة في زمان و
مشكوكة بقاء يحكم ببقائها بهذه القاعدة[3].
و
من هنا قيل في تعريفه: «إنّ الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشكّ من
حيث الجري العملي»[4].
و
هناك تفصيلات في أقسام الاستصحاب تتجاوز العشرة، أهمّها تفصيل
[1] - فرائد الاصول 3: 9، و فوائد الاصول 4: 307، و
الاصول في علم الاصول: 360، و دروس في علم الاصول 2: 457.