إذا
دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام
الدليل على أحدهما إجمالا، و كان كلّ من الوجوب و التحريم توصليّا بحيث يسقط
بمجرّد الموافقة، فلا يمكن فيه الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعيّة، فلا معنى
لمنجّزية العلم الإجمالي في المقام، و إنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث
جريان الاصول العقليّة و الشرعيّة، و في المسألة وجوه بل أقوال:
1-
الحكم بالإباحة شرعا و التخيير بينهما عقلا، و اختاره المحقّق الخراساني قدس سرّه[2].
2-
الحكم بالتخيير عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا، و اختاره
المحقق العراقي قدس سرّه[3].
3-
جريان البراءة عقلا و شرعا، و اختاره المحقق الخوئي قدس سرّه[4].
[1] - الاصول في علم الاصول: 315، و فوائد الاصول 3:
442، و بحوث في علم الاصول 5: 151.