responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 39

العبادات أيضا من الصوم و الحج و نحوهما[1].

د: كون الجامع على الأعم هو القدر المشترك بين أجزاء معلومة كالأركان في الصلاة، و بين ما هو أزيد من ذلك‌[2].

ه:- كون ألفاظ العبادات على الأعم موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى، و عدم صدقه عن عدمه‌[3].

البحث في العبادات:

أدلّة القول بالأعمّ:

1- التبادر:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: لا إشكال في أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات في عصرنا هو نفس الطبائع بما هي من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة و الفساد، كما أنّ المراجع للأخبار و الآثار يقطع بأنّ زمان الصادقين عليهما السّلام عصر نشر الأحكام كان كذلك، بل دعوى كون عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله كذلك أيضا قريبة جدا[4].

2- صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد:

قال‌ السيد الخوئي‌ قدس سرّه: إنّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو أنّ إطلاق لفظ الصلاة على جميع أفرادها الصحيحة و الفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ


[1] - نهاية الاصول: 47، 48.

[2] - راجع مطارح الأنظار: 7، و الكفاية: 25.

[3] - راجع الكفاية: 26.

[4] - مناهج الوصول 1: 166، 167.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست