د:
كون الجامع على الأعم هو القدر المشترك بين أجزاء معلومة كالأركان في الصلاة، و
بين ما هو أزيد من ذلك[2].
ه:-
كون ألفاظ العبادات على الأعم موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية
عرفا، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى، و عدم صدقه عن عدمه[3].
البحث
في العبادات:
أدلّة
القول بالأعمّ:
1-
التبادر:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: لا إشكال في أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات في عصرنا هو
نفس الطبائع بما هي من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة و الفساد، كما أنّ المراجع
للأخبار و الآثار يقطع بأنّ زمان الصادقين عليهما السّلام عصر نشر الأحكام كان
كذلك، بل دعوى كون عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله كذلك أيضا قريبة جدا[4].
2-
صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد:
قال
السيد الخوئي قدس سرّه: إنّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو أنّ إطلاق لفظ الصلاة
على جميع أفرادها الصحيحة و الفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ