responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 378

66- نصّ القاعدة: القياس‌[1]

توضيح القاعدة:

للقياس اصطلاحان:

المصطلح الأوّل:

و هو المسلك الذي يخضع النصوص الشرعيّة للعقل، فما وافق العقل أخذ به و ما خالف العقل ترك.

و فحواه التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل، و جعلها مقياسا لصحّة النصوص التشريعيّة، فما وافقها فهو حكم اللّه الذي يؤخذ به، و ما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك‌[2].

و على هذا الأساس يكون الإنسان قادرا على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة بواسطة عقله و يجعلها هي المقياس لصحّة النصوص الشرعيّة.

و هذا المعنى من القياس هو الذي وقف منه أئمّة أهل البيت عليهم السّلام- و بالخصوص الإمام الصادق عليه السّلام- وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله؛ لأنّه يؤدّي إلى التلاعب بالشريعة و يمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس، فهو خطر عظيم على شريعة


[1] - الاصول العامّة للفقه المقارن: 301 و اصول الفقه 3: 179. و معالم الدين: 226.

[2] - الاصول العامّة للفقه المقارن: 306.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست