59- نصّ القاعدة: الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّية[1]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
الأصل عدم الحجّية عند الشكّ فيها[2].
الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبّد به واقعا عدم حجّيته[3].
الأصل يقتضي حرمة التعبّد بكلّ أمارة لم يعلم التعبّد بها من قبل الشارع[4].
توضيح القاعدة:
الدليل إذا كان قطعيا فهو حجّة على أساس حجّية القطع، و إذا لم يكن كذلك فالكلام يقع فيه في مقامين:
أحدهما في إمكان التعبّد به عقلا.
و الثاني في مقتضى الأصل- بعد إمكان التعبّد به- عند الشكّ في وقوعه.
[1] - راجع أنوار الهداية 1: 224.
[2] - راجع مصباح الاصول 2: 111.
[3] - راجع الكفاية: 279.
[4] - راجع فوائد الاصول 3: 119.