responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 323

59- نصّ القاعدة: الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّية[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

الأصل عدم الحجّية عند الشكّ فيها[2].

الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبّد به واقعا عدم حجّيته‌[3].

الأصل يقتضي حرمة التعبّد بكلّ أمارة لم يعلم التعبّد بها من قبل الشارع‌[4].

توضيح القاعدة:

الدليل إذا كان قطعيا فهو حجّة على أساس حجّية القطع، و إذا لم يكن كذلك فالكلام يقع فيه في مقامين:

أحدهما في إمكان التعبّد به عقلا.

و الثاني‌ في مقتضى الأصل- بعد إمكان التعبّد به- عند الشكّ في وقوعه.


[1] - راجع أنوار الهداية 1: 224.

[2] - راجع مصباح الاصول 2: 111.

[3] - راجع الكفاية: 279.

[4] - راجع فوائد الاصول 3: 119.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست