responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 320

58- نصّ القاعدة: أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه‌[1].

توضيح القاعدة:

إنّ الكلام في هذه القاعدة يقع في أنّه إذا تعلّق حكم بموضوع هل يمكن جعل حكم مضادّ له بعنوان المقطوعيّة، مثلا هل يمكن للمولى أن يقول: إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة، أم لا؟ قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه:

1- استحالة أخذه مطلقا.

2- إمكان أخذه مطلقا.

3- التفصيل بين ما لو اخذ القطع تمام الموضوع فيمكن، و بين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن.

مستند الوجه الأوّل:

الف: اجتماع الضدّين‌[2]:

تقريب ذلك: إنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ


[1] - راجع أنوار الهداية 1: 130، و دروس في علم الاصول 2: 242.

[2] - راجع الكفاية: 267.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست