51- نصّ
القاعدة: عدم جواز الأخذ بأصالة الإطلاق قبل الفحص عن المقيّد[1]
توضيح
القاعدة:
إذا
ورد مطلق في الخطابات الشرعيّة فلا بدّ من الفحص عن مقيّداته، لأنّ الأحكام و
القوانين نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نجوما في سنين
متمادية، و بلّغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين للامّة، و جمع علماؤها بتعليم
أهل بيت الوحي القوانين في اصولهم و كتبهم، فإذن تكون المطلقات منفصلة عن
المقيّدات، و المطلقات في معرض التقييد، فلا يمكن إجراء أصالة التطابق بين
الاستعمال و الجدّ قبل الفحص و اليأس من المقيّد[2].
التطبيقات:
1-
قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[3]،
فإنّه لا بدّ في جواز التمسّك به من الفحص عن مقيّداته.