إنّ
الإطلاق و التقييد أمران إضافيّان، فكل شيء قيس الى موضوع الحكم فإمّا يكون قيدا
له أم لا، فعلى الثاني يكون مطلقا و إن كان بالنسبة الى شيء آخر مقيّدا[4]،
فإذا ورد قيد على مطلق فهذا لا يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك
فيها، ضرورة أنّ العثور على قيد لا يوجب تصرّفا في ظاهر المطلق، بل يكشف عن أنّ
الموضوع بحسب الإرادة الجدّية هو الطبيعة مع هذا