responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 275

49- نصّ القاعدة: حجّية المطلق المقيّد بقيد منفصل في الشكّ في التقييد الزائد

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

ورود القيد على المطلق لا يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك فيها[1].

التقييد لا يوجب المجازيّة[2].

التقييد لا يستلزم تجوّزا في المطلق‌[3].

توضيح القاعدة:

إنّ الإطلاق و التقييد أمران إضافيّان، فكل شي‌ء قيس الى موضوع الحكم فإمّا يكون قيدا له أم لا، فعلى الثاني يكون مطلقا و إن كان بالنسبة الى شي‌ء آخر مقيّدا[4]، فإذا ورد قيد على مطلق فهذا لا يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك فيها، ضرورة أنّ العثور على قيد لا يوجب تصرّفا في ظاهر المطلق، بل يكشف عن أنّ الموضوع بحسب الإرادة الجدّية هو الطبيعة مع هذا


[1] - راجع مناهج الوصول 2: 328.

[2] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 576.

[3] - راجع الكفاية: 247.

[4] - راجع مناهج الوصول 2: 315.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست