responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 246

44- نصّ القاعدة: عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

عدم الأخذ بأصالة العموم إلّا بعد الفحص التام عن المخصّص و اليأس عن الظفر به‌[2].

عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌[3].

عدم جواز الأخذ بأصالة العموم قبل الفحص عن المخصّص‌[4].

توضيح القاعدة:

بعد الفراغ عن حجّية أصالة العموم فيما إذا شكّ في التخصيص فهل يجوز الأخذ بها قبل الفحص عن المخصّص أم لا بدّ من الفحص و اليأس عن الظفر به؟ فيه خلاف‌[5]، و المشهور عدم جواز التمسّك بها قبله‌[6].


[1] - نهاية الاصول: 346.

[2] - نهاية الأفكار 1، 2: 529.

[3] - مطارح الأنظار: 197.

[4] - فوائد الاصول 1، 2: 539.

[5] - راجع مطارح الأنظار: 197، و الكفاية: 226.

[6] - راجع المحاضرات 5: 252.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست