2- نصّ القاعدة: الإطلاق في مفاد الهيئة[1]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
الإطلاق في المعاني الحرفية[2].
توضيح القاعدة:
إذا ورد حكم من قبل الشارع كوجوب الحج و شككنا هل هو مطلق و ثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة على مفاد الهيئة و هو الوجوب في المثال لإثبات أنّه مطلق أم لا؟[3]
اختلفت كلمات الاصوليين في ذلك على قولين:
1- القول بالامتناع، و قال به الشيخ الأنصاري[4].
2- القول بالإمكان و قال به المحقق الخراساني[5]، و الإمام الخميني[6]
[1] - الكفاية: 97.
[2] - دروس في علم الاصول 1: 236.
[3] - راجع دروس في علم الاصول 1: 236.
[4] - مطارح الأنظار: 45، 46.
[5] - الكفاية: 97.
[6] - مناهج الوصول 1: 347.