responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 237

42- نصّ القاعدة: حجّية العام المخصّص في الباقي‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

العام المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي‌[2].

توضيح القاعدة:

1- لا شبهة و لا ريب في وجود العام و الخاص في الشريعة كما يكون في العرف إلّا أنّ العام و الخاص في العرف مختصّ بالعام و الخاص المتّصل بخلاف العام و الخاص في الشريعة فإنّه على قسمين: أحدهما العام و الخاص المتّصل، و الثاني العام و الخاص المنفصل؛ و السرّ في ذلك أنّه إذا كان العام و الخاص منفصلين يكون المتأخر منهما ناسخا للآخر عند العرف بخلافه في الشريعة فإنّه يكون الخاص مقدما على العام، و يخصّصه من أوّل الأمر.

2- إنّ العام المخصّص بالمتّصل لا ينعقد له ظهور إلّا في غير مورد الخاص دون العام المخصّص بالمنفصل، فإنّه ظاهر في جميع الأفراد حتّى الخاص إلّا أنّه‌


[1] - مناهج الوصول 2: 239.

[2] - راجع الكفاية: 218.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست