responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 224

39- نصّ القاعدة: مفهوم الاستثناء[1]

توضيح القاعدة:

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا و ايجابا بالمستثنى منه، فيكون الاستثناء من النفي إثباتا و من الإثبات نفيا، و هذا هو الظاهر منه عرفا[2].

إنّما الكلام في أنّ دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي بالمفهوم أو بالمنطوق؟

بيان ذلك: إنّ أداة الاستثناء إن كانت دالّة على حصر الحكم في المستثنى منه من دون دلالتها على حكم المستثنى كان دلالتها على حكم المستثنى بالمفهوم، و إن كانت دالّة على حكم المستثنى بأن تكون الجملة المشتملة على المستثنى منه دالّة على حكم المستثنى منه و الاستثناء على حكم المستثنى كانت الدلالة بالمنطوق‌[3].


[1] - راجع نهاية الأفكار 1، 2: 501، و نهاية الاصول: 312، و مناهج الوصول 2: 225، و دروس في علم الاصول 2: 124.

[2] - راجع الكفاية: 209، و المحاضرات 5: 140.

[3] - راجع الكفاية: 211، و المحاضرات 5: 140.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست