إذا
وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على عدد خاص كقوله تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ...[4]
فهل تدلّ على نفي الحكم عما فوقه و عمّا دونه أم لا؟
و الحقّ
هو التفصيل بين ما إذا كان في مقام التحديد فيدلّ على نفي الحكم عمّا فوقه و عمّا
دونه بأنّ الأقلّ لا يجزي، و الأكثر لا يجب في مثل قوله تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ... و ذلك
واضح، و بين ما إذا لم