responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 222

38- نصّ القاعدة: لا دلالة للعدد على المفهوم‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

لا مفهوم في العدد[2].

مفهوم العدد[3].

توضيح القاعدة:

إذا وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على عدد خاص كقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ...[4] فهل تدلّ على نفي الحكم عما فوقه و عمّا دونه أم لا؟

المشهور عدم الدلالة[5].

و الحقّ هو التفصيل بين ما إذا كان في مقام التحديد فيدلّ على نفي الحكم عمّا فوقه و عمّا دونه بأنّ الأقلّ لا يجزي، و الأكثر لا يجب في مثل قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ... و ذلك واضح، و بين ما إذا لم‌


[1] - راجع الكفاية: 212.

[2] - راجع مطارح الأنظار: 191.

[3] - راجع نهاية الأفكار 1، 2: 503.

[4] - المائدة: 89.

[5] - راجع مطارح الأنظار: 191.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست