لا
شكّ في أنّ النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا الى شرط أو مانع يكشف عن
البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع، و ما كان إرشادا الى فساد العبادة، أو
المعاملة فلا اشكال في البطلان و الفساد.
و
إنّما الكلام في النهي التكليفي المولوي المتعلّق بالعبادة أو بالمعاملة، فهل