32- نصّ
القاعدة: دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[1]
الألفاظ
الاخرى للقاعدة:
إذا
دار الأمر بين دفع المفسدة و جلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[2].
توضيح
القاعدة:
إذا
وقع التزاحم بين واجب و حرام بأن يكون في فعل مصلحة ملزمة و في فعل آخر مفسدة
ملزمة، و لم يتمكن المكلّف من امتثالهما، فانّه يقال بترجيح جانب الحرام على جانب
الواجب، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[3].
مستند
القاعدة:
إنّ
الظاهر من كلمات من تعرّض لهذه القاعدة هو وضوحها عند العقل، و لذا لم يتعرّضوا
لمستندها.