responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 174

32- نصّ القاعدة: دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

إذا دار الأمر بين دفع المفسدة و جلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[2].

توضيح القاعدة:

إذا وقع التزاحم بين واجب و حرام بأن يكون في فعل مصلحة ملزمة و في فعل آخر مفسدة ملزمة، و لم يتمكن المكلّف من امتثالهما، فانّه يقال بترجيح جانب الحرام على جانب الواجب، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[3].

مستند القاعدة:

إنّ الظاهر من كلمات من تعرّض لهذه القاعدة هو وضوحها عند العقل، و لذا لم يتعرّضوا لمستندها.


[1] - الكفاية: 177.

[2] - المحاضرات 4: 408.

[3] - راجع الكفاية: 177، و المحاضرات 4: 409.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست