28- نصّ القاعدة: مادّة النهي ظاهرة في الحرمة[1]
توضيح القاعدة:
إنّ المراد من مادّة النهي «ن، ه، ي» بأيّ صيغة من مشتقّاتها وردت كقوله تعالى: وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ[2].
و على هذا لو ورد النهي في الشريعة عن شيء فهل يدلّ على حرمته أم لا؟
و على الأوّل فهل هي بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء؟ الكلام فيه هو الكلام في مادّة الأمر و قد تقدّم.
التّطبيقات:
1- قوله تعالى: وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ.
فإنّه يدلّ على حرمة الربا على اليهود.
2- قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ ...[3].
فإنّه يدلّ على حرمة النجوى.
[1] - اصول الفقه 1: 101.
[2] - النساء: 161.
[3] - المجادلة: 8.